المادة 1
تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكيةَ واللاسلكية, بانه ولاسباب فنية, سيتم عند الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الخميس في 30 ايلول 1999, اعتماد الرقم 139 لتلقي اعطال المشتركين على الشبكة الهاتفية بدلا من الرقم 113 ومع الاستمرار بتلقي المراجعات على الرقم 119 دون تعديل. وتلفت الوزارة نظر المشتركين بان مكتب تلقي الاعطال على الرقم 139 يعمل 24 ساعة متواصلة بما فيها ايام الآحاد والاعياد. توقيع بيروت في 15 ايلول 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان