المادة 1
الموضوع: المساح بادخال باخرة تحمل مادة الفيول أويل المياه الإقليمية اللبنانية لتفريغ حمولتها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1959 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب GULF INTERSTATE OIL COMPANY تاريخ 17/9/2003 الذي عرضه وزير الطاقة والمياه في الجلسة. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنها تبلغت كتابا من شركة GULF INTERSTATE OIL COMPANY تفيد بموجبه أن الباخرة MINOTAUR المحملة بمادة الفيول أويل لحساب مؤسسة كهرباء لبنان لا تزال خارج المياه الإقليمية اللبنانية. وأن الشركة قد تبلغت بتاريخ 16/9/2003 أن الباخرة المذكورة هي مدرجة على القائمة السوداء من قبل مكتب مقاطعة إسرائيل. وأن الشركة وأصحاب الباخرة يعملون مع هذا المكتب لشطبها عن هذه القائمة ويأملون أن تتم هذه الإجراءات بأسرع وقت ممكن. وأن الشركة تطلب اتخاذ قرار عاجل من قبل مجلس الوزراء لتفادي أي تأخير في تفريغ الحمولة. لذلك, فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على السماح بإدخال باخرة MINOTAUR المياه الإقليمية اللبنانية التي تحمل مادة الفيول أويل لتفريغ حمولتها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان على أن يصار لاحقا إلى إبراز المستندات المثبتة لشطبها عن القائمة السوداء.