المادة 1
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية للذاكرة.
قرار Decision 13/10/1960
وحيث تن مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين، والمجاورين، والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني عشر من شهر ت1 1960.
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية للذاكرة.
صدر من صيدا في 13/10/1960 القاضي العقاري