المادة 1
ان شركة لافارج ش .م. Lafarge .S.A ذات الجنسية الفرنسية والبالغ راسمالها /2.360.075.050/ فرنك فرنسي فقط ملياران وثلاثماية وستون مليونا وخمسة وسبعون الفا وخمسون فرنكا فرنسيا لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Paris 75116.61 Rue des Belles feuilles تقدمت بتاريخ 1/8/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 1/8/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 28486 تاريخ 10/9/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد سامر بيرقدار Mr. Samer Berekdar مديرا له في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: بشكل عام (اكتساب وادارة جميع انواع المشاركة الصناعية او المالية لا سيما صناعة الاسمنت وما شابهها, الهندسة الصناعية الحيوية والزراعية, الابحاث الخ) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.