All legislation

قرار Decision No. 1064 24/09/1997

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة لافارج ش م الفرنسية

Type
قرار · Decision
Number
1064
Date
24/09/1997
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1064 تاريخ 24/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة لافارج ش .م. Lafarge .S.A ذات الجنسية الفرنسية والبالغ راسمالها /2.360.075.050/ فرنك فرنسي فقط ملياران وثلاثماية وستون مليونا وخمسة وسبعون الفا وخمسون فرنكا فرنسيا لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Paris 75116.61 Rue des Belles feuilles تقدمت بتاريخ 1/8/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 1/8/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 28486 تاريخ 10/9/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد سامر بيرقدار Mr. Samer Berekdar مديرا له في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: بشكل عام (اكتساب وادارة جميع انواع المشاركة الصناعية او المالية لا سيما صناعة الاسمنت وما شابهها, الهندسة الصناعية الحيوية والزراعية, الابحاث الخ) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 24 ايلول 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين