All legislation

قرار Decision No. 1065 24/09/1997

انشاء فرع في لبنان لشركة توسن هونبغ (المحدودة) الالمانية

Type
قرار · Decision
Number
1065
Date
24/09/1997
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1065 تاريخ 24/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة توسن هونبغ (المحدودوة) Thyssen HUnnbeck GMBH ذات الجنسية الالمانية والبالغ رأسمالها /116.000.000/ مارك الماني فقط مئة وستة عشر مليون مارك الماني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 40885 Ratingen (Lintorf) Post fach 4240.40853 Ratigen telfon (02102) 937 - 1 تقدمت بتاريخ 8/9/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 8/9/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 29587 تاريخ 18/09/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد جيرهارد كوهلوف Mr. Gerhard Kahlhoff ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: بشكل عام: اعمال البيع والايجار والخدمات المتعلقة بالالات والقوالب واسقالات البناء. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 24 ايلول 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين