All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2252 20/09/2003

انشاء مكتب تمثيل لشركة غايدنت انترناشيونال ب.ف الهولندية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2252
Date
20/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5337-5338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2252 تاريخ 20/09/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة غايدنت انترناشيونال ب.ف. Guidant International B.V. ذات الجنسية: الهولندية والبالغ رأسمالها /200000/ فلوران فقط مائتي ألف فلوران هولندي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: Kuifmees 56,3435 RG Nieuwegein Netherlands تقدمت بتاريخ 15/9/2003 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 15/9/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 27389 تاريخ 19/9/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد جوزيف مكاري Mr. Joseph Macari ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو تقديم الخدمات وإدارة الشركات والمؤسسات, أما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 20/9/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي