المادة 1
ان شركة غايدنت انترناشيونال ب.ف. Guidant International B.V. ذات الجنسية: الهولندية والبالغ رأسمالها /200000/ فلوران فقط مائتي ألف فلوران هولندي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: Kuifmees 56,3435 RG Nieuwegein Netherlands تقدمت بتاريخ 15/9/2003 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 15/9/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 27389 تاريخ 19/9/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد جوزيف مكاري Mr. Joseph Macari ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو تقديم الخدمات وإدارة الشركات والمؤسسات, أما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.