All legislation

قرار Decision No. 1 21/05/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عترين قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
21/05/1970
Official Gazette
Issue 46, 08/06/1970, p. 974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 21/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عترين العقارية المؤرخ في 20/4/1970 والمعلن عنه بتاريخ 20/4/1970 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجيمع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الحادي والعشرين من شهر ايار سنة 1970 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 21/5/1970 القاضي العقاري