المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان. بناء على أحكام المواد 19 و 20 و21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة لحفد العقارية المؤرخ في 15/4/1972 والمعلن عنه بتاريخ 15 نيسان 1972. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر أيار سنة 1972. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.