All legislation

قرار Decision 17/05/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الخريبة

Type
قرار · Decision
Date
17/05/1969
Official Gazette
Issue 46, 09/06/1969, p. 693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 17/05/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة مزرعة الخريبة العقارية المؤرخ في 16/4/1969 والمعلن عنه بتاريخ 16/4/1969 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 16/5/1969 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 17/5/1969 القاضي العقاري