All legislation

قرار Decision 03/05/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة السفيرة العقارية

Type
قرار · Decision
Date
03/05/1969
Official Gazette
Issue 46, 09/06/1969, p. 691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 03/05/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 18/3/968 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/36 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة السفيرة

طرابلس في 3/5/1969 القاضي بدري طالب