المادة 1
بناء على محضر اختتام اعمال الاعمال تاريخ 12/4/69 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/926 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور. يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مسرح العقارية.