All legislation

قرار Decision No. 1 28/05/1963

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عرمون قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
28/05/1963
Official Gazette
Issue 46, 10/06/1963, p. 2364-2365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 28/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة محافظة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عرموز العقارية المؤرخ في 26 نيسان سنة 1963 والمعلن عنه بتاريخ 26 نيسان سنة 1963 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 27 ايار سنة 1963 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 28 ايار سنة 1963 القاضي العقاري