المادة 1
ان شركة البنك البريطاني للشرق الاوسط المسجلة بتاريخ 22/06/1946 تحت رقم 125 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 21/09/1998 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 659/ت انها وبموجب توكيل رسمي حدد في 14 تموز 1998 قد عينت السيد يوسف بكري ليكون وكيل البنك الفعلي والشرعي وليعمل لحساب وباسم البنك او باسمه الخاص وبالنيابة عن البنك ليقوم باداء او تنفيذ كافة او اي من الافعال والاعمال والاشياء المحددة جميعها في هذا التوكيل. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.