المادة 1
في التسجيل ان شركة: France Telecom Transmissions Audiovisuelles Globe Cast Middle East ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها/102,865,2000/ يورو فقط مائة ومليونان اثنان وثمانماية وخمسة وستون الف ومايتا يورو لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في France, 21/23 Rue de la Vanne-92120 Montrouge تقدمت بتاريخ 11/9/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 11/9/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 31678 تاريخ 30/9/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد جورج بارود Mr Georges Baroud ممثلا لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر, ان موضوع الشركة هو جميع النشاطات والاتصالات التقنية والمعلوماتية والبصري, اما موضوعها في لبنان: فهو مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.