المادة 1
تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 276 تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952 المتضمن التعديل رقم 77 لقانون الجمارك على الوجه التالي: تعدل المادة 204 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 204 الجديدة: ــــــــــــــــــــ يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستوردة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها, وكذلك التنباك المستورد من قبل الافراد او الشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. ( الباقي بدون تعديل)