All legislation

قرار Decision 29/10/1952

تصحيح للقرار رقم 276 تاريخ 15-10-1952 المتضمن التعديل رقم 77 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Date
29/10/1952
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1952, p. 941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 29/10/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 276 تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952 المتضمن التعديل رقم 77 لقانون الجمارك على الوجه التالي: تعدل المادة 204 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 204 الجديدة: ــــــــــــــــــــ يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستوردة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها, وكذلك التنباك المستورد من قبل الافراد او الشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. ( الباقي بدون تعديل)

بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1952 عضو عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب