All legislation

مرسوم Decree 07/11/1951

تصحيح للمرسوم رقم 5392 تاريخ 9-7-1951 المتعلق بافتتاح اعمال تحديد عقارات

Type
مرسوم · Decree
Date
07/11/1951
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1951, p. 556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 07/11/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة 2: تفتتح اعمال تحديد العقارات في منطقة مزرعة الرمتانية العقارية المذكورة في المادة الاولى اعتبارا من 15 حزيران سنة 1951 يقرأ: مادة 2: تفتتح اعمال تحديد العقارات في منطقة مزرعة الرمتانية العقارية المذكورة في المادة الاولى اعتبارا من 15 كانون الثاني سنة 1952. والباقي دون تعديل

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب تقلا