All legislation

قرار Decision 30/10/1956

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة مزرعة الرمتانية قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Date
30/10/1956
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1956, p. 1086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 30/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الرمتانية العقارية المؤرخ في 29 ايلول سنة 1956 والمعلن عنه بتاريخ 29 ايلول سنة 1956. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1956. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحلة في 30 ت 1 سنة 1956 القاضي العقاري