All legislation

مرسوم Decree No. 14015 10/11/1956

افتتاح اعمال التحديد والتحرير في قضائي مرجعيون وجزين

Type
مرسوم · Decree
Number
14015
Date
10/11/1956
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1956, p. 1067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 14015 تاريخ 10/11/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 14015 الصادر بتاريخ 10 ت 2 سنة 956, تفتتح اعمال التحديد والتحرير اعتبارا من اول شباط 1957 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء مرجعيون - الجرين - البويضة - برغز - زقية محيبب . ــــــــــــ قضاء جزين - خلة خازن, بتدين اللقش , عازور, روم الحمصيه, فيتولي, زحلته, مراح المكنونيه, حيطوره, روم, قطين, حيداب , سنيه, ريمات , صيدون, انان, صباح, بسري, بحنين, عاريه, صفاريه, كفرفالوص , مراح الحباس , لبعه, اسطبل, كفرجره. يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر موعد افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المناطق العقارية المذكورة وفي المناطق المجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل. ر كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات التحديد المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.