The whole text

قرار تاريخ 31/10/1962 In force

المادة 1

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة صياح العقارية المؤرخ في 1/10/1962 والمعلن عنه بتاريخ 1/10/1962 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثلاثين من شهر تشرين اول 1962. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

المادة 1 من قرار تاريخ 31/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/255500/article/1/