All legislation

قرار Decision 31/10/1962

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة قيتولي

Type
قرار · Decision
Date
31/10/1962
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1962, p. 2182-2183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 31/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان سنة 932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة قيتولي العقارية المنرخ في 1/10/1962 المعلن عنه بتاريخ 1/10/1962. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثلاثين من شهر تشرين اول سنة 962. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 31/10/1962