All legislation

قرار Decision 26/10/1944

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حام

Type
قرار · Decision
Date
26/10/1944
Official Gazette
Issue 46, 15/11/1944, p. 18-19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 26/10/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة حام العقارية المؤرخ في 21 آب سنة 1944 والمعلن عنه بتاريخ 21 آب سنة 1944 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول سنة 1944 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 26 تشرين اول سنة 1944