All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2216 10/08/2002

انشاء فرع لشركة OZDIL ENERJI TAAHHUT TICARET VE SANAYI AS التركية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2216
Date
10/08/2002
Official Gazette
Issue 46, 22/08/2002, p. 5619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2216 تاريخ 10/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - إن شركة: OZDIL ENERJI TAAHHUT TICARET VE SANAYI AS ذات الجنسية: التركية. والبالغ رأسمالها 1500000000000/فقط بليار وخمسماية ومليار ليرة تركية لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في KADER 50K. NO 51 Gaziasmanpasa ANKARA تقدمت بتاريخ 16/7/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 16/7/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 19522 تاريخ 25/7/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد جافيد لارجان بن يحي Mr. Cavit Tarcan ممثلا لها في لبنان. واشعارا أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: إن موضوع الشركة هو شركة إنشاءات في المجال الكهربائي والبناء والتصنيع والاستيراد والتصدير. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 10/8/2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب