المادة 1
- في التعديل - إن شركة سي أندسي كونشتركشن كومبأني ليمتد C&C Constraction Company Ltd المسجلة بتاريخ 17/11/1994 تحت رقم 963 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 30/7/2002 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 708/ت ان مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارا بتعيين السيد فيليب بوبونو Mr. Philippe Pouponnot ليكون عضوا للمجلس المحلي لفرعها في بيروت وقد أعطاه الصلاحيات المحددة في القرار المؤرخ في 20 حزيران 2002 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.