All legislation

مرسوم Decree No. 17526 17/10/1957

افتتاح عمليات تحديد أملاك عمومية على مياه ينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
17526
Date
17/10/1957
Official Gazette
Issue 46, 23/10/1957, p. 969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 17526 تاريخ 17/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 17526 الصادر بتاريخ 17 تشرين الاول سنة 1957 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع بطرابيش الواقعة في مجرى احد روافد نهر ابراهيم بالقرب من بلدة قرطبا (محافظة جبل لبنان) - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925