المادة 1
ان شركة شنايدر الكتريك ش .م. Shneider Electric المسجلة بتاريخ 09/08/1997 تحت رقم 1626 (بالتعديل) في شجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 17/09/1997 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6850/أ.ت. انها ترغب بتعديل موضوع عمل الشركة في لبنان لكي يتلاءم مع الهدف الذي من اجله فتح الفرع في لبنان بحيث ينص حرفيا على ما يلي: "تحقيق وادارة الشق المحلي من الاتفاقية رقم 1843 الموقعة ما بين شركة شنايدر الكتريك ش .م. ومجلس الانماء والاعمار في لبنان بتاريخ 20/09/1996 السارية المفعول منذ 27/06/1997 والتي تقضي بتقديم اربع محطات فرعية لتوزيع الكهرباء في لبنان كما واية ملاحق محتملة لتلك الاتفاقية". واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.