All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1633 24/09/1997

تعديل موضوع عمل شركة شنايدر الكتريك ش .م. في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1633
Date
24/09/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3465-3466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1633 تاريخ 24/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة شنايدر الكتريك ش .م. Shneider Electric المسجلة بتاريخ 09/08/1997 تحت رقم 1626 (بالتعديل) في شجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 17/09/1997 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6850/أ.ت. انها ترغب بتعديل موضوع عمل الشركة في لبنان لكي يتلاءم مع الهدف الذي من اجله فتح الفرع في لبنان بحيث ينص حرفيا على ما يلي: "تحقيق وادارة الشق المحلي من الاتفاقية رقم 1843 الموقعة ما بين شركة شنايدر الكتريك ش .م. ومجلس الانماء والاعمار في لبنان بتاريخ 20/09/1996 السارية المفعول منذ 27/06/1997 والتي تقضي بتقديم اربع محطات فرعية لتوزيع الكهرباء في لبنان كما واية ملاحق محتملة لتلك الاتفاقية". واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

24 ايلول 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين