المادة 1
ان شركة ليفانت ماريتيم سرفيسز ش .م.م. Levant Maritime Services S.A.R.L ذات الجنسية الرومانية والبالغ رأسمالها /17,000,000/لاي اي ما يعادل /10113/ دولار اميركي فقط عشرة الاف وماية وثلاثة عشر دولارا اميركيا لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Romania, Constanta, Bd Carpati 1 Sc. A o.p. 13 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 04/09/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 30375 تاريخ 24/09/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد انطوان جان خياط Mr. Antoine Jean Khayat ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. بشكل عام: (النقل على انواعه, بحري, بري, ساحلي, مستودعات, وكالات سفن وسياحة - خدمات متعلقة بالنقل). اماموضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.