المادة 1
عطفا على البلاغ رقم 583/ص 1 تاريخ 02/04/2003 الذي كانت وزارة المالية قد طلبت بموجبه من جميع اصحاب العمل
التقدم بطلبات تسجيل المستخدمين والاجراء العاملين لديهم
الى دائرة ضريبة الرواتب والاجور خلال الفترة الواقعة ما بين شهر ايار وكانون الاول 2003 تذكر مديرية الواردات جميع اصحاب العمل بوجوب التقيد بمضمون البلاغ المذكور وتقديم طلبات تسجيل المستخدمين والاجراء ضمن مهل الروزنامة المحددة وذلك وفقا لما يلي:
1- الاستحصال من كل مستخدم او اجير على بيان معلومات
حسب ما هو مبين في النموذج "ر4" والاحتفاظ بتلك البيانات
لديهم
2- أ- تعبئة طلب تسجيل مستقل لكل مستخدم او اجير يعمل
لديهم على النموذج "ر3" يرفق به صورة عن اخراج قيد عائلي للمتزوج او صورة عن بطاقة الهوية او اخراج قيد افرادي للعازب
ب- ترسل طلبات التسجيل من قبل صاحب العمل بموجب النموذج
"ر1-3" بواسطة البريد الى دائرة ضريبة الرواتب والاجور مبنى وزارة المالية - منطقة قصر العدل - كورنيش النهر - بيروت - الرمز البريدي: 20664291 - لبنان ضمن المهل التالية:
الشهر 2003 عدد المستخدمين والاجراء لدى اصحاب العمل
ايلول.....بين 3 و4 اشخاص
تشرين الثاني.... شخصان
كانون الاول.... شخص واحد
اما اصحاب العمل الذين يستخدمون اكثر من خمسة اشخاص
وتخلفوا عن تقديم طلبات التسجيل خلال شهري ايار وتموز
2003 كما هو محدد في البلاغ المذكور اعلاه فيطلب اليهم
ارسال طلبات التسجيل للمستخدمين والاجراء العاملين لديهم
بواسطة البريد مع الاشارة الى ان مديرية الواردات ستقوم ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ بملاحقة المتخلفين عن تقديم طلبات التسجيل واتخاذ التدابير القانونية بحقهم
يمكن الحصول على النماذج "ر3", "ر 1-3" و"ر4" من:
* دائرة ضريبة الرواتب والاجور
* جميع وحدات وزارة المالية في بيروت والمناطق
كما يمكن تصوير هذه النماذج واستعمالها لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الارقام التالية:
398325/01 - 398368/01
398316/01 - 398352/01
398545/01 - 398559/01
27 آب 2003
مدير الواردات
وليد الخطيب
* موقع الانترنت WWW.finance gov.lb