المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5377 الصادر بتاريخ 25 ت 1 سنة 960, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي المخاضة (عساكر والغيضة) في مجدل العاقورة ونبع سرعيتا في سرعيتا قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكورة اعلاه