All legislation

مرسوم Decree No. 5377 25/10/1960

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي المخاضة (عساكر القبضة) وسرعين

Type
مرسوم · Decree
Number
5377
Date
25/10/1960
Official Gazette
Issue 47, 09/11/1960, p. 1387-1388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5377 تاريخ 25/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5377 الصادر بتاريخ 25 ت 1 سنة 960, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي المخاضة (عساكر والغيضة) في مجدل العاقورة ونبع سرعيتا في سرعيتا قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكورة اعلاه