المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5378 الصادر بتاريخ 25 ت 1 سنة 1960 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبعي المخاضة (عساكر والغيضة) في مجدل العاقورة ونبع سرعيتا في سرعيتا- قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1960