All legislation

مرسوم Decree No. 5378 25/10/1960

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه نبعي المخاضة وسرعين

Type
مرسوم · Decree
Number
5378
Date
25/10/1960
Official Gazette
Issue 47, 09/11/1960, p. 1388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5378 تاريخ 25/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5378 الصادر بتاريخ 25 ت 1 سنة 1960 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبعي المخاضة (عساكر والغيضة) في مجدل العاقورة ونبع سرعيتا في سرعيتا- قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1960