ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة اذاعة ص وت النجوم ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /6/ تاريخ 03/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لها بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية تبث البرامج المسموعة باستثناء الاخبار والبرامج السياسية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث ان نظام الشركة الاساسي وشهادة تسجيلها في السجل التجاري هما بتاريخ 20/06/1996 وحيث ان القانون 382 تاريخ 04/11/1994 قد ميز بين مسالتين: الاولى تاسيس المؤسسة التلفزيونية والمؤسسة الاذاعية على شكل شركات مغفلة لبنانية ووفق شروط محددة (الفصل الرابع من القانون المذكور) الثانية الترخيص للمؤسسة التلفزيونية والمؤسسة الاذاعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الفصل الخامس من القانون المذكور) وحيث ان المرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 قد حدد بلائحة المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص الشروط والتواريخ في نطاقها في نطاقها التي يمكن اثبات حقوق الشركة في تقديم طلب الترخيص خاصة في ما يتعلق بتاريخ تاسيس الشركة وحيث ان قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 05/06/1996 قد نص على تمديد مهلة استكمال ملفات الترخيص لمؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي حتى 30/06/1996 بعد ان تبين لوزارة الاعلام ان بعض اصحاب الطلبات لم ينجزوا كامل المستندات المطلوبة بموجب دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية والتلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية وحيث ان ما يقصد استكماله هو المستندات المطلوبة بموجب دفاتر الشروط النموذجية دون تجاوزه اي المستندات التي حددها حصرا دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه والمشار اليه بمعزل عن الشروط المطلوبة لتاسيس المؤسسات الاعلامية والتلفزيونية والاذاعية التي نص عليها الباب الرابع من القانون 382/94 المشار اليه وحيث ان ما يترتب على ذلك هو النتيجة الاتية: ان كل تاسيس لمؤسسة اعلامية تلفزيونية او اذاعية بعد تاريخ تقديم طلب الترخيص يكون غير مشمول بقرار مجلس الوزراء رقم /10/ الذي حصر تمديد المهلة باستكمال المستندات المشار اليها بالبث التلفزيوني والاذاعي فلا يتناول التمديد اطلاقا شروط تاسيس تلك المؤسسات وفق ما تقدم وحيث ان تسجيل الشركات ينشىء حقوقا من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري بما في ذلك حق تقديم طلب الترخيص لها بمؤسسة تلفزيونية او اذاعية وحيث ان تسجيل تقديم طلب الترخيص سابق لانشاء هذه الحقوق يكون السبب المنتحل لتاسيس الشركة والسبب المنتحل لا يمكن الاحتجاج به وحيث ان حق اعطاء الترخيص انما يتحقق بامرين: احدهما اصلي واساسي وهو تاسيس الشركة اولا وتسجيلها في السجل التجاري وثانيهما تبعي ومكمل وهو تاريخ تقديم الطلب فاذا انعدم الاصل فلا يغني عنه المكمل وحيث انه يفترض للاعتداد بتاسيس الشركة التي تتقدم بطلب الترخيص لها بالبث التلفزيوني او الاذاعي ان تكون هذه الشركة مسجلة اصولا في السجل التجاري وبتاريخ تقديم ذلك الطلب لان الالتزام بنصوص قانون التجارة لا يعتبر نافذا تجاه الغير الا ما جرى تسجيله في السجل التجاري عندما يكون التسجيل مطلوبا (المادة 22 من قانون التجارة) ومنها التسجيل الذي يتناول الشركات التجارية (المادة 26 من قانون التجارة) وحيث انه من الثابت ان اخر مهلة لتقديم طلبات الترخيص هي في 07/05/1996 وحيث ان طلب الجهة المستدعية شركة اذاعة صوت النجوم يعتبر في هذه الحال صوريا وبالتالي فكل تاسيس لاي شركة بعد انهاء مدة تقديم طلب الترخيص لا يكون له محل ولا اثر رجعيا له وحيث ان القانون 382/94 والمرسوم 7997/29 شباط 1996 قيدا اعطاء التراخيص حماية لاهداف القانون وذلك بما نص عليه دفتر الشروط مما لا ينبغي تجاوزه او مخالفته وحيث انه تبين من محضر الجمعية العمومية التاسيسية المنعقدة بتاريخ 20 حزيران 1996 ومن ورقة حضور الجمعية المذكورة ما يلي: أ- ان اربعة مساهمين قد اكتتبوا ب 1050 سهما من اصل ثلاثة الاف سهم تمثل كامل راسمال الشركة وحرروا كامل ثمن ال 1050 سهما المذكورة ب- ان القرار الاول المتخذ من قبل الجمعية التاسيسية المذكورة نص على ما يلي: تعلن الجمعية العمومية صحة التصريح باكتمال الاكتتاب ب 35 بالمئة من قيمة الاسهم التي تؤلف راسمال الشركة وبتسديد كل مساهم قيمة الاسهم التي اكتتب بها وحيث ان الشركة طالبة الترخيص غير مؤسسة حسب القانون كون 1050 سهما من اصل 3000 سهما قد تم الاكتتاب بها في حين لم يكتتب احد ب 1950 سهما فتكون الاسهم الممثلة للراسمال غير مكتتب بها بالكامل وحيث ان المادة 193 من قانون التجارة ينص على ما انه: لا تكون مناقشات الجمعية التاسيسية قانونية الا اذا كان عدد المساهمين الذين تتالف منهم يمثل ثلثي راسمال الشركة على الاقل وحيث ان قرارات الجمعية المذكورة تصبح باطلة وحيث ان هاتين المخالفتين تكفيان لعدم بحث سائر المواضيع والمستندات الواردة في طلب الشركة المذكورة لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة صوت النجوم ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون