All legislation

رأي Opinion No. 10 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة المشرق للاعلام تلفزيون فئة اولى

Type
رأي · Opinion
Number
10
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 10 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على ملف شركة المشرق للاعلام ش م ل المقدم مع طلب الترخيص الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /27/ تاريخ 7/5/1996 للحصول على مؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى والذي احيل الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من الحكومة بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/7/1996 وحيث ان الشركة طالبة الترخيص لم ترفق مع طلبها: - لائحة المساهمين مع عدد اسهم كل منهم موقعة من رئيس مجلس الادارة - محضر اجتماع اخر جمعية عمومية عادية تم فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة العاملين بتاريخ تقديم طلب الترخيص - محضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة بتاريخ تقديم الطلب - صورة عن هيكلها الاداري الذي يبين اسم المدير المسؤول - الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص - الكفالة المصرفية المطلوبة في دفتر الشروط النموذجي وحيث ان جميع المستندات الواردة اعلاه وغيرها التي حددها القانون 382/94 والمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 هي من المستندات الواجب ارفاقها بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة المشرق للاعلام ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اتخاذ مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص

رايا اصدر في بيروت تاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون