ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الشركة الدولية للمشاريع الاعلامية ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /24/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية وحيث ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقه به وحيث انه يتبين من المستندات المرفقة بطلب الترخيص ان مساهما في الشركة المستدعية السيد اغوب بوغوس جوخادريان هو مساهم كذلك في شركة صوت فان ش م ل وحيث ان القانون رقم 382/94 نص في مادته الثانية عشرة على انه لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يساهم في اكثر من شركة وحيث انه يتبين من شبكة البرامج المرفقة بطلب الترخيص ان الشركة المستدعية تنوي بث برامج دينية خلال ما يزيد عن 200 ساعة سنويا في حين ان البند السابع عشر من الفصل الثالث من دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاعلامية الاذاعية من الفئة الثانية قد نص على عدم تجاوز بث واعادة بث البرامج الدينية اثنين وخمسين ساعة سنويا وعلى ان يراعى في توزيعها مبدا المساواة وحيث انه يتبين من لائحة المساهمين ان ما يزيد على التسعين بالماية منهم ينتمون الى عائلة روحية واحدة وحيث ان ذلك يناقض نص وروح القانون 382/94 وخاصة المادة السابعة بفقرتها الثانية من هذا القانون التي تفرض مراعاة الطابع التعددي وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من الشركة الدولية للمشاريع الاعلامية ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون