All legislation

رأي Opinion No. 45 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص الشركة الدولية للمشاريع الاعلامية ش م ل اذاعة فئة ثانية

Type
رأي · Opinion
Number
45
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 45 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الشركة الدولية للمشاريع الاعلامية ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /24/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية وحيث ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقه به وحيث انه يتبين من المستندات المرفقة بطلب الترخيص ان مساهما في الشركة المستدعية السيد اغوب بوغوس جوخادريان هو مساهم كذلك في شركة صوت فان ش م ل وحيث ان القانون رقم 382/94 نص في مادته الثانية عشرة على انه لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يساهم في اكثر من شركة وحيث انه يتبين من شبكة البرامج المرفقة بطلب الترخيص ان الشركة المستدعية تنوي بث برامج دينية خلال ما يزيد عن 200 ساعة سنويا في حين ان البند السابع عشر من الفصل الثالث من دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاعلامية الاذاعية من الفئة الثانية قد نص على عدم تجاوز بث واعادة بث البرامج الدينية اثنين وخمسين ساعة سنويا وعلى ان يراعى في توزيعها مبدا المساواة وحيث انه يتبين من لائحة المساهمين ان ما يزيد على التسعين بالماية منهم ينتمون الى عائلة روحية واحدة وحيث ان ذلك يناقض نص وروح القانون 382/94 وخاصة المادة السابعة بفقرتها الثانية من هذا القانون التي تفرض مراعاة الطابع التعددي وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من الشركة الدولية للمشاريع الاعلامية ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون