ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على ملف المؤسسة التجارية المعروفة باسم مطعم واستراحة وراديو اصداء المقدم مع طلب الترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية الى وزارة الاعلام برقم /18/ تاريخ 04/05/1996 والذي احيل الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من الحكومة بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 وحيث ان طالبة الترخيص هي مؤسسة فردية وليست شركة مغفلة عملا بنص المادة 12 من القانون 382/94 وحيث ان هذه المخالفة القانونية تكفي لعدم بحث سائر المواضيع الواردة في طلب المؤسسة المذكورة اعلاه وفي المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من المؤسسة التجارية المعروفة باسم مطعم واستراحة وراديو اصداء 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اتخاذ مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص .
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون