All legislation

رأي Opinion No. 27 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة صوت لبنان ش م ل اذاعة فئة اولى

Type
رأي · Opinion
Number
27
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 27 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة ص وت لبنان ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /42/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به حيث انه تبين من دراسة الملف ان معظم المستندات المطلوبة قد قدمت بما في ذلك الهيكل الاداري الفصل والكشف التقديري للسنة الاولى من الترخيص وتفصيل الايرادات وحيث ان سجلات العدلية واخراجات القيد الافرادية للمساهمين لم ترفق بالطلب وفق ما نص عليه دفتر الشروط النموذجي وحيث ان براءة الذمة البلدية وبراءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم ترفق بطلب الترخيص وفافا للائحة المستندات المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي وحيث ان براءة الذمة البلدية وبراءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم ترفق بطلب الترخيص وفقا للائحة المستندات المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث انه تبين من لائحة المساهمين ان جميعهم منتمون الى حزب سياسي واحد مما يتناقض مع مراعاة الطابع التعددي الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون 382/94 باعتباره احد المعايير الاساسية المطلوب مراعاتها في اعطاء التراخيص للمؤسسات التلفزيونية والاذاعية وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة صوت لبنان ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون