ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة ص وت لبنان ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /42/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به حيث انه تبين من دراسة الملف ان معظم المستندات المطلوبة قد قدمت بما في ذلك الهيكل الاداري الفصل والكشف التقديري للسنة الاولى من الترخيص وتفصيل الايرادات وحيث ان سجلات العدلية واخراجات القيد الافرادية للمساهمين لم ترفق بالطلب وفق ما نص عليه دفتر الشروط النموذجي وحيث ان براءة الذمة البلدية وبراءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم ترفق بطلب الترخيص وفافا للائحة المستندات المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي وحيث ان براءة الذمة البلدية وبراءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم ترفق بطلب الترخيص وفقا للائحة المستندات المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث انه تبين من لائحة المساهمين ان جميعهم منتمون الى حزب سياسي واحد مما يتناقض مع مراعاة الطابع التعددي الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون 382/94 باعتباره احد المعايير الاساسية المطلوب مراعاتها في اعطاء التراخيص للمؤسسات التلفزيونية والاذاعية وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة صوت لبنان ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون