ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة 3 ام ماجيك 102 ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام برقم /38/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث انه لدى دراسة ملف الشركة المستدعية تبين انها لم ترفق بطلب الترخيص: اولا: براءة الذمة المالية المنصوص عليها في البند 10 من لائحة المستندات - اولا من دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث ان عدم ارفاق هذا المستند يعتبر اخلالا بموجب اساسي من موجبات الشركة اضافة الى ان براءة الذمة تعتبر حجة للشركة المستدعية في اثبات عدم منازعتها في موجباتها تجاه الدولة بوزاراتها ومؤسساتها وبلدياتها ثانيا: الهيكل الاداري التفصيلي الذي يبين جميع المراكز الادارية والفنية والبرامجية للعاملين كما نص البند 1 من المادة ثالثا من الفصل الاول من دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 وحيث ان الهيكل الاداري الذي لم يبين جميع المراكز المذكورة انفا يعني عدم اهلية الشركة في استعداداتها لامتلاك المؤسسة الاذاعية المطلوب الترخيص لها اضافة لكون هذا الاغفال يؤكد عدم التزام الشركة بدفتر الشروط المذكور وحيث تبين ان الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص غير مصادق عليه من مجلس ادارة الشركة المستدعية وما يعنيه ذلك من عدم التزامها لنص البند 10 من لائحة المستندات اولا من دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 اضافة لما تعنيه مصادقة مجلس ادارة الشركة على الكشف التقديري من التزام بتادية الموجبات التي يتضمنها الكشف المذكور وحيث ان المحرر الخالي من التوقيع لا قيمة له ولا يمكن الاحتجاج به وحيث ان هذا الكشف يرتب على الشركة اعباء تزيد على راسمالها حوالي اربعة اضعاف تصبح لمصادقة مجلس الادارة عليه اهمية تتجاوز حدود الهدف المنصوص عليه في دفتر الشروط لتطال قدرة الشركة على تغطية نفقات السنة الاولى من الترخيص ومراعاة ذلك في اعطاء الترخيص عملا باحكام البند الثالث من الفقرة اولا من المادة السابعة من القانون 382/94 وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة 3 ام ام ماجيك 102 ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون