ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الشركة العالمية للبث ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /37/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث انه تبين من الملف ان راسمال الشركة المستدعية بلغ 250 مليون ليرة لبنانية في حين ان المستدعية قدرت نفقاتها للسنة الاولى من الترخيص بمليار وماية وسبعة وثمانين مليون ليرة اي بما يوازي خمسة اضعاف الراسمال تقريبا وحيث ان هذا الفارق لا يؤدي الى اثبات قدرة الشركة على تغطية نفقات السنة الاولى على النحو المنصوص عليه في البند الثالث من الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون 382/94: تراعى في اعطاء التراخيص قدرة الشركة على تغطية نفقات السنة الاولى على الاقل وحيث ان المساهم السيد عاصم علي سلام هو احد المساهمين في شركة الجديد التي قدمت طلب ترخيص لمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى مما يتناقض مع احكام المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 382/94 التي نصت على انه لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يساهم في اكثر من شركة لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض الموافقة على طلب الترخيص المقدم من الشركة العالمية للبث ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون