ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة الشبكة الدولية للارسال المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /48/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية المرفق بطلب الترخيص تبين انه تضمن قرارا من مجلس ادارة الشركة بشراء حصة تعادل عشرة بالماية من اسهم شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش م ل وبضم ملف الشركة المستدعية الى ملف طلب شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش م ل وحيث انه يستدل من ذلك ان الشركة المستدعية قد تراجعت عن طلب الترخيص وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة الشبكة الدولية للانتاج والبث 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون