ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة باكس نتوورك المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /50/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به وحيث انه تبين ان النظام الاساسي للشركة وشهادة تسجيلها مصادق عليهما اصولا من السجل التجاري وحيث ان الشركة المستدعية ارفقت مع طلب الترخيص براءة ذمة صادرة عن المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الا انها اغفلت تقديم براءة ذمة صادرة عن دوائر البلدية وحيث ان براءة الذمة البلدية هي من المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص عملا بنص الفقرة العاشرة من لائحة المستندات وقد اغفلت الشركة تقديمها ذلك ان من يدعي براءة الذمة فعليه اقامة دليلها وحيث ان الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى هي بقيمة مليار وخمس ماية وخمسة عشر مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية وان راس مال الشركة المصرح عنه بقيمة خمسين مليون ليرة لبنانية وحيث ان القانون 382/94 في مادته السابعة الفقرة /3/ من اولا قد نص صراحة: تراعى في اعطاء الترخيص: قدرة المؤسسة على تامين نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل مما يتبين ان الكشف التقديري للنفقات عينها والتي صرحت بها الشركة توازي ثلاثين ضعفا من قيمة راس مال الشركة وحيث انه تبين من المستند لائحة المساهمين ان احدهم السيد جيلبير روجيه شماس مساهم في الشركة بنسة 10% وهو مساهم ايضا في شركة ام تي في بنسة 1% واحدة بالمائة وحيث ان القانون المذكور اعلاه في الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة عشرة قد نص : لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يساهم في اكثر من شركة ويعتبر وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة مع طلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة باكس نتوورك 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون