ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة سيال اف ام ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /33/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به حيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية المرفق بطلب الترخيص تبين انها لم ترفق به صورة عن الهيكل التفصيلي الذي يبين جميع المراكز الفنية والادارية والبرامجية خلافا لما نص عليه البند 1 من الفقرة ثالثا من الفصل الاول من دفتر الشروط المصادق عليه بموجب المرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث ان عدم ارفاق الشركة هذا المستند بطلب الترخيص يطعن باستعدادها وبالتالي اهليتها لامتلاك المؤسسة الاذاعية المطلوب الترخيص لها وحيث تبين ان الكشف التقديري المرفق لنفقات السنة الاولى قد تجاوز ثلاثين ضعفا قيمة راس مال الشركة مما يطرح الشك في قدرتها على تغطية نفقات السنة الاولى من الترخيص وحيث ان البند الثالث من الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون 382/94 قد نص على: تراعى في اعطاء التراخيص القدرة على تغطية نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك
المواد
- يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة سيال اف.ام 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص .
رايا اعطي بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون