All legislation

رأي Opinion No. 51 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة سيال اف ام - اذاعة فئة ثانية

Type
رأي · Opinion
Number
51
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3367-3368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 51 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة سيال اف ام ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /33/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به حيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية المرفق بطلب الترخيص تبين انها لم ترفق به صورة عن الهيكل التفصيلي الذي يبين جميع المراكز الفنية والادارية والبرامجية خلافا لما نص عليه البند 1 من الفقرة ثالثا من الفصل الاول من دفتر الشروط المصادق عليه بموجب المرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث ان عدم ارفاق الشركة هذا المستند بطلب الترخيص يطعن باستعدادها وبالتالي اهليتها لامتلاك المؤسسة الاذاعية المطلوب الترخيص لها وحيث تبين ان الكشف التقديري المرفق لنفقات السنة الاولى قد تجاوز ثلاثين ضعفا قيمة راس مال الشركة مما يطرح الشك في قدرتها على تغطية نفقات السنة الاولى من الترخيص وحيث ان البند الثالث من الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون 382/94 قد نص على: تراعى في اعطاء التراخيص القدرة على تغطية نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

- يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة سيال اف.ام 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص .

رايا اعطي بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون