All legislation

رأي Opinion No. 9 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلاب ترخيص شركة الجديد ش م ل تلفزيون فئة اولى

Type
رأي · Opinion
Number
9
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3324-3325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 9 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة الجديد ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /26/ تاريخ 7/5/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/7/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به وحيث انه تبين من نظام الشركة المستدعية الاساسي ان راسمالها عند التاسيس كان مقسما الى اسهم اسمية واسهم لحامله (المادة 9 من النظام الاساسي) وحيث انه لم يتبين من محاضر الجمعيات العمومية غير العادية المبرزة في ملف الطلب والتي عدلت نص هذا النظام الاساسي لم تتناول المادة التاسعة المذكورة اعلاه وحيث ان المادة 13 من القانون رقم 382/94 قد نصت في فقرتها الاولى على ان تكون جميع اسهم الشركة اسمية وحيث ان لائحة المساهمين المؤرخة في 23/6/1996 غير موقعة من رئيس مجلس الادارة ومن امين السر وحيث ان ذلك مخالف لما نصت عليه لائحة المستندات الواجب تقديمها مع طلب الترخيص التي تضمنها دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29/ 2/1996 وحيث ان لائحة المساهمين الموقعة من رئيس مجلس ادارة الشركة ومن امين السر بتاريخ 31/5/1996 هي التي يعتد بها قد بينت ان احد المساهمين السيد حسن عفيف البواب يملك 12.76% من اسهم الشركة وحيث ان ذلك يخالف نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 382/94 التي نصت على انه لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يمتلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اكثر من 10% عشرة بالمئة من مجموع اسهم الشركة وحيث ان مخالفة احكام هذه الفقرة كانت ما تزال قائمة بعد اكثر من عشرين يوما من تاريخ تقديم طلب الشركة المستدعية وحيث ان ذلك سيشكل مخالفة صريحة لاحكام القانون ولا يمكن تسويته في اطار استكمال ملف الطلب عملا بقرار مجلس الوزراء المنفذ بتاريخ 5/6/1996 وحيث انه لا يتبين من المستندات المبرزة في الملف المرفق بطلب الترخيص ان وضع المساهم المالك لاكثر من 10% من اسهم الشركة قد سوي وحيث انه تبين من لائحة المساهمين ان المساهم السيد عاصم علي سلام مساهم كذلك في الشركة العالمية للبث ش م ل وان المساهم السيد احمد وسام محمد واصف عز الدين مساهم كذلك في شركة راديو دلتا وحيث ان ذلك يناقض نص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 382/94 وحيث ان النظام الاساسي للشركة المستدعية قد اخضع الشركة لاحكام القانون رقم 382/94 وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع وفي المستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة الجديد ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون