ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة تلفزيون النجوم الى وزارة الاعلام المسجل برقم /32/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لها لمؤسسة تلفزيونية من الفئة الثانية تبث البرامج المرئية باستثناء الاخبار والبرامج السياسية والتي يطول بثها كل الاقضية اللبنانية وبعد ان تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث ان النظام الاساسي للشركة المستدعية غير مسجل اصولا في السجل التجاري اضافة الى عدم تقيدها بنص البند (6) من الفصل الخامس من دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم رقم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 والذي يلزم الجهة المستدعية تقديم كفالة مالية بقيمة مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية وهي من المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص وحيث ان الشركة طالبة الترخيص لم تتقيد بلائحة المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: - صورة عن الهيكل الاداري التفصيلي يبين اسم مدير البارمج والمدير المسؤول - الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص وفقا لنص المادة 7 من القانون 382/94 - براءات ذمة صادرة عن المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع الواردة في طلب الجهة المستدعية وفي لائحة المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة تلفزيون النجوم 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون