All legislation

رأي Opinion No. 15 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة تلفزيون النجوم - تلفزيون فئة ثانية

Type
رأي · Opinion
Number
15
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3330-3331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 15 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة تلفزيون النجوم الى وزارة الاعلام المسجل برقم /32/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لها لمؤسسة تلفزيونية من الفئة الثانية تبث البرامج المرئية باستثناء الاخبار والبرامج السياسية والتي يطول بثها كل الاقضية اللبنانية وبعد ان تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث ان النظام الاساسي للشركة المستدعية غير مسجل اصولا في السجل التجاري اضافة الى عدم تقيدها بنص البند (6) من الفصل الخامس من دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم رقم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 والذي يلزم الجهة المستدعية تقديم كفالة مالية بقيمة مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية وهي من المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص وحيث ان الشركة طالبة الترخيص لم تتقيد بلائحة المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: - صورة عن الهيكل الاداري التفصيلي يبين اسم مدير البارمج والمدير المسؤول - الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص وفقا لنص المادة 7 من القانون 382/94 - براءات ذمة صادرة عن المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع الواردة في طلب الجهة المستدعية وفي لائحة المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة تلفزيون النجوم 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون