ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة فضول ميوزيك انتربرايز ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /39/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية تبين انها قد ارفقت بطلبها جميع المستندات المنصوص عليها في دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- النظام التاسيسي ومحاضر الجمعيات العمومية ومجالس الادارة للشركة مصادق عليها من السجل التجاري 2- الهيكل الاداري التفصيلي والكشف التقديري لنفقات السنة الاولى 3- الكفالة المصرفية بقيمة رسم الترخيص وحيث انه لدى دراسة ملف الشركة المستدعية تبين انها عززت اثبات قدرتها المالية على تغطية نفقات السنة الاولى بجعل قيمة راسمالها متجاوزة لقيمة الكشف التقديري المرفق للنفقات وارفقت كفالة مصرفية بقيمة 10% من الكشف المذكور وحيث ان المستندات المرفقة مع طلب الترخيص تتوافق مع احكام القانون 382/94 والمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة فضول ميوزيك ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون