All legislation

رأي Opinion No. 53 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة فضول ميوزيك انتربرايز ش م ل اذاعة فئة ثانية

Type
رأي · Opinion
Number
53
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3369-3370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 53 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة فضول ميوزيك انتربرايز ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /39/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية تبين انها قد ارفقت بطلبها جميع المستندات المنصوص عليها في دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- النظام التاسيسي ومحاضر الجمعيات العمومية ومجالس الادارة للشركة مصادق عليها من السجل التجاري 2- الهيكل الاداري التفصيلي والكشف التقديري لنفقات السنة الاولى 3- الكفالة المصرفية بقيمة رسم الترخيص وحيث انه لدى دراسة ملف الشركة المستدعية تبين انها عززت اثبات قدرتها المالية على تغطية نفقات السنة الاولى بجعل قيمة راسمالها متجاوزة لقيمة الكشف التقديري المرفق للنفقات وارفقت كفالة مصرفية بقيمة 10% من الكشف المذكور وحيث ان المستندات المرفقة مع طلب الترخيص تتوافق مع احكام القانون 382/94 والمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة فضول ميوزيك ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون