ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة صوت الغد الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /54/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث انه تبين من لائحة المساهمين ان بعضهم السادة: سليمان فرنجية-بيار الضاهر-عصام فارس -صلاح الدين عسيران-ريمون عريجي-قبلان يمين هم ايضا مساهمون في شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش م ل التي قدمت طلب الترخيص بتاريخ سابق لطلب تسجيل الشركة المستدعية وحيث ان القانون 382/94 نص في مادته الثالثة عشرة الفقرة الاخيرة على انه: لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يساهم في اكثر من شركة... وحيث انه تبين ان الشركة المذكورة ارفقت طلبها بالهيكل الاداري دون اي تفصيل وحيث ان دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 نص في الفصل الاول من البند الثالث الشروط الادارية الفقرة -1-: على المؤسسة ان ترفق بطلب الترخيص صورة عن هيكلها الاداري التفصيلي متضمنا جميع المراكز الادارية والفنية والبرامجية وحيث ان الشركة المستدعية لم ترفق بطلب الترخيص الهيكل الاداري الذي يبين جميع المراكز المذكورة انفا مما يطعن بقدرتها على ادارة المؤسسة الاذاعية المطلوب الترخيص لها وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة صوت الغد 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون