All legislation

رأي Opinion No. 30 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة اذاعة صوت الغد اذاعة فئة اولى

Type
رأي · Opinion
Number
30
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3344-3345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 30 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة صوت الغد الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /54/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث انه تبين من لائحة المساهمين ان بعضهم السادة: سليمان فرنجية-بيار الضاهر-عصام فارس -صلاح الدين عسيران-ريمون عريجي-قبلان يمين هم ايضا مساهمون في شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش م ل التي قدمت طلب الترخيص بتاريخ سابق لطلب تسجيل الشركة المستدعية وحيث ان القانون 382/94 نص في مادته الثالثة عشرة الفقرة الاخيرة على انه: لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يساهم في اكثر من شركة... وحيث انه تبين ان الشركة المذكورة ارفقت طلبها بالهيكل الاداري دون اي تفصيل وحيث ان دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 نص في الفصل الاول من البند الثالث الشروط الادارية الفقرة -1-: على المؤسسة ان ترفق بطلب الترخيص صورة عن هيكلها الاداري التفصيلي متضمنا جميع المراكز الادارية والفنية والبرامجية وحيث ان الشركة المستدعية لم ترفق بطلب الترخيص الهيكل الاداري الذي يبين جميع المراكز المذكورة انفا مما يطعن بقدرتها على ادارة المؤسسة الاذاعية المطلوب الترخيص لها وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة صوت الغد 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون