ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة سات للانتاج التلفزيوني الذي قدمته الى وزارة الاعلام برقم /7/ تاريخ 4/5/1996 للحصول على ترخيص لمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى والذي احيل من الحكومة الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/7/1996 وحيث ان شكل الشركة القانوني هو شركة محدودة المسؤولية وليس شركة مغفلة عملا بنص المادة 12 من القانون 382/94 وحيث ان هذه المخالفة القانونية تكفي لعدم بحث سائر المواضيع الواردة في طلب الشركة المذكورة اعلاه وفي المستندات الواجب ارفاقها بطلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسوع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة سات للانتاج التلفزيوني 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص
رايا اصدر في بيروت تاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون