All legislation

رأي Opinion No. 8 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة سات للانتاج التلفزيوني تلفزيون فئة اولى

Type
رأي · Opinion
Number
8
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 8 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة سات للانتاج التلفزيوني الذي قدمته الى وزارة الاعلام برقم /7/ تاريخ 4/5/1996 للحصول على ترخيص لمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى والذي احيل من الحكومة الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/7/1996 وحيث ان شكل الشركة القانوني هو شركة محدودة المسؤولية وليس شركة مغفلة عملا بنص المادة 12 من القانون 382/94 وحيث ان هذه المخالفة القانونية تكفي لعدم بحث سائر المواضيع الواردة في طلب الشركة المذكورة اعلاه وفي المستندات الواجب ارفاقها بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسوع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة سات للانتاج التلفزيوني 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص

رايا اصدر في بيروت تاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون