ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة ص وت الوطن المقدم الى وزارة الاعلام المسجل برقم /44/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الرتخيص المذكور مع المستندات المرفقة به حيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية تبين انها ارفقت بملف الطلب جميع المستندات الوارد ذكرها في لائحة المستندات المنصوص عليها في دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث انه لدى دراسة المستندات المرفقة بطلب الترخيص تبين ان الهيكل الاداري المرفق بملف الطلب لم يبين جميع المراكز الفنية والادارية والبرامجية التي نص عليها البند الاول من المادة الثالثة من الفصل الاول من دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث ان الهيكل الاداري المذكور قد تضمن عددا من العاملين اقل بكثير من متطلبات مؤسسة اذاعية من الفئة الاولى وحيث ان الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص وبصورة خاصة تعويضات العاملين اقل بكثير من النفقات اللازمة لمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى وحيث انه لدى دراسة قدرة الشركة المستدعية على تامين نفقات السنة الاولى من الترخيص تبين ان راسمال الشركة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية فقط فيما تتجاوز قيمة الكشف التقديري المرفق لنفقات السنة الاولى من الترخيص مئة وثلاثين ضعفا قيمة راسمالها وحيث ان ذلك يعني عدم قدرة الشركة المستدعية على الايفاء بالالتزامات التي حددها الكشف التقديري المرفق لنفقات السنة الاولى من الترخيص وحيث ان البند الثالث من الفقرة اولا من المادة السابعة من القانون 382/94 قد نصت على ان: يراعى في اعطاء التراخيص قدرة المؤسسة على تامين نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة صوت الوطن ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون