All legislation

رأي Opinion No. 6 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة الشبكة الدولية للارسال ش م ل تفلزيون فئة اولى

Type
رأي · Opinion
Number
6
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3321-3322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 6 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة الشبكة الدولية للارسال ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /17/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة تلفزيونية فئة اولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به حيث تبين ان المستدعية لم ترفق بملف الطلب براءات الذمة الصادرة عن وزارة المالية وعن البلدية وعن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي من المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص وحيث ان هذه البراءات الذمة تعتبر حجة للشركة طالبة الترخيص على انها غير منازعة في موجباتها تجاه الدولة ووزارتها وبلدياتها ومؤسساتها وان هذه البراءات تعتبر اساسية بحد ذاتها لا بالنسبة للدولة فقط بل للمؤسسة طالبة الترخيص ايضا وحيث تبين ان الشركة المستدعية قد ساهمت براسمال شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش م ل المسجلة في السجل التجاري بتاريخ سابق لتاريخ تسجيل الشركة المستدعية وحيث انه تبين ان المساهمة المذكورة قد تمت بناء على قرار صادر عن مجلس ادارة الشركة المستدعية المنعقدة في 28 حزيران 1996 وحيث ان هذه المساهمة تشكل مخالفة لنص القانون 382/94 في مادته الثانية عشرة التي تمنع على الشركة المغفلة طالبة الترخيص ان: تمتلك بالذات اكثر من مؤسسة تلفزيونية واحدة ومؤسسة اذاعية واحدة وفي البند الاخير من مادته الثالثة عشرة التي تنص على ما يلي: لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يساهم في اكثر من شركة وحيث ان المادة الاولى من النظام الاساسي للشركة المستدعية المرفق بطلب الترخيص قد نص على تقيد الشركة باحكام القانون 382/94 وحيث ان النظام الاساسي للشركة المستدعية قد نص في مادته الثالثة عشرة على التقيد بالنصين المذكورين اعلاه وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة الشبكة الدولية للارسال ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو ;سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون