ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة لا أون- ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام برقم /76/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة ثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به حيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية تبين انها لم ترفق بطلب الترخيص براءة ذمة بلدية مخالفة بذلك ما نص عليه البند 10 من لائحة المستندات - اولا من دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 وحيث ان ابراز براءة الذمة المذكورة وغيرها من المستندات الواجب ارفاقها بطلب الترخيص تجاوز في معناه ايفاء موجبات الشركة المستدعية تجاه الدولة وبلدياتها ليكون حجة للشركة نفسها في التقدم بطلب الترخيص وحيث ان الشركة المستدعية قد اغفلت ايضا ارفاق الهيكل الاداري التفصيلي الذي يبين كافة المراكز الفنية والادارية والبرامجية للعاملين حسب نص البند الاول من المادة الثالثة من الفصل الاول من دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 وحيث ان اغفال هذا الشرط يشكل في ما يشكل عدم قدرة واهلية الشركة المستدعية لجهة امتلاكها للمؤسسة الاذاعية المطلوب الترخيص لها وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة لا أون ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون