ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة اذاعة جبل لبنان المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /15/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية تبين انها ارفقت بملف الطلب جميع المستندات الوارد ذكرها في لائحة المستندات المنصوص عليها في دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم رقم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- النظام الاساسي ومحاضر الجمعيات العمومية ومجلس الادارة للشركة مصادق عليها اصولا من السجل التجاري 2- الكفالة المصرفية 3- الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص 4- الهيكل الاداري التفصيلي وحيث انه لدى الاطلاع على المستندات المرفقة بطلب الشركة المستدعية تبين انها تتوافق واحكام القانون 482/94 والمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة جبل لبنان ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص
رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون