All legislation

رأي Opinion No. 46 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة صوت الحب ش م ل اذاعة فئة ثانية

Type
رأي · Opinion
Number
46
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3363-3364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 46 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة صوت الحب ش م ل المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /25/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لها بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص مع المستندات المرفقة به وحيث ان شهادة تسجيل الشركة في السجل التجاري تم بتاريخ 21/05/1996 وحيث ان القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 قد ميز بين مسالتين: الاولى تاسيس المؤسسة التلفزيونية والمؤسسة الاذاعية على شكل شركات مغفلة لبنانية ووفق شروط محددة (الفصل الرابع من القانون المذكور) الثانية الترخيص للمؤسسة التلفزيونية والمؤسسة الاذاعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الفصل الخامس من القانون المذكور) وحيث ان المرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 قد حدد بلائحة المستندات الواجب ارفاقها مع طلب الترخيص الشروط والتواريخ في نطاقها التي يمكن اثبات حقوق الشركة في تقديم طلب الترخيص خاصة في ما يتعلق بتاريخ تاسيس الشركة وحيث ان قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 05/06/1996 قد نص على تمديد مهلة استكمال ملفات الترخيص لمؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي حتى 30/06/1996 بعد ان تبين لوزارة الاعلام ان بعض اصحاب الطلبات لم ينجزوا كامل المستندات المطلوبة بموجب دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية والتلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية وحيث ان ما يقصد استكماله هو المستندات المطلوبة بموجب دفاتر الشروط النموذجية دون تجاوزه اي المستندات التي حددها حصرا دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه والمشار اليه بمعزل عن الشروط المطلوبة لتاسيس المؤسسات الاعلامية والتلفزيونية والاذاعية التي نص عليها الباب الرابع من القانون 382/94 المشار اليه وحيث ان ما يترتب على ذلك هو النتيجة الاتية: ان كل تاسيس لمؤسسة اعلامية تلفزيونية او اذاعية بعد تاريخ تقديم طلب الترخيص يكون غير مشمول بقرار مجلس الوزراء رقم /10/ الذي حصر تمديد المهلة باستكمال المستندات المشار اليها بالبث التلفزيوني والاذاعي فلا يتناول التمديد اطلاقا شروط تاسيس تلك المؤسسات وفق ما تقدم وحيث ان تسجيل الشركات ينشىء حقوقا من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري بما في ذلك حق تقديم طلب الترخيص لها بمؤسسة تلفزيونية او اذاعية وحيث ان تسجيل تقديم طلب الترخيص سابق لانشاء هذه الحقوق يكون السبب المنتحل لتاسيس الشركة والسبب المنتحل لا يمكن الاحتجاج به وحيث ان حق اعطاء الترخيص انما يتحقق بامرين: احدهما اصلي واساسي وهو تاسيس الشركة اولا وتسجيلها في السجل التجاري وثانيهما تبعي ومكمل وهو تاريخ تقديم الطلب فاذا انعدم الاصل فلا يغني عنه المكمل وحيث انه يفترض للاعتداد بتاسيس الشركة التي تتقدم بطلب الترخيص لها للبث التلفزيوني او الاذاعي ان تكون هذه الشركة مسجلة اصولا في السجل التجاري وبتاريخ تقديم ذلك الطلب لان الالتزام بنصوص قانون التجارة لا يعتبر نافذا تجاه الغير الا ما جرى تسجيله في السجل التجاري عندما يكون التسجيل مطلوبا (المادة 22 من قانون التجارة) ومنها التسجيل الذي يتناول الشركات التجارية (المادة 26 من قانون التجارة) وحيث انه من الثابت ان اخر مهلة لتقديم طلبات الترخيص هي في 07/05/1996 وحيث ان طلب الجهة المستدعية شركة صوت الحب ش م ل يعتبر في هذه الحال صوريا وبالتالي فكل تاسيس لاي شركة بعد انهاء مدة تقديم طلب الترخيص لا يكون له محل ولا اثر رجعيا له وحيث ان القانون 382/94 والمرسوم 7997/29 شباط 1996 قيدا اعطاء التراخيص حماية لاهداف القانون وذلك بما نص عليه دفتر الشروط مما لا ينبغي تجاوزه او مخالفته لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة صوت الحب 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص

رايا اعطي بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون