ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة انتين بلوس برودكاستينغ الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة تلفزيونية من الفئة الثانية تبث البرامج المرئية باستثناء الاخبار والبرامج السياسية والتي يطول بثها جميع الاقضية اللبنانية وبعدما احال مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام ملف الطلب مع المستندات المرفقة به الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بتاريخ 15/07/1996 والمقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /15/ تاريخ 07/05/1996 وحيث تبين ان ملف الشركة مقدمة الطلب لم يتضمن الكفالة المصرفية المنصوص عليها في البند السادس من الفصل الخامس من دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث ان تقديم الكفالة المصرفية المطلوبة يشكل موجبا اساسيا لا يمكن تجاهله على الاطلاق وحيث ان ملف الشركة لا يتضمن المستندات الواجب ارفاقها بطلب الترخيص اضافة الى براءات الذمة الصادرة عن المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيث ان نظام الشركة غير مصادق عليه اصولا من السجل التجاري وحيث ان هذه المستندات وغيرها لم ترفق بطلب الترخيص وفاقا لاحكام المرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المستندات المطلوبة لذلك
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة انتين بلوس لمؤسسة تلفزيونية فئة ثانية 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص
رايا اصدر في بيروت بتاريخ 27/8/1996
نائب الرئيس الرئيس
ناصر قنديل سامي الشعار
امين السر عضو
توما عريضة مروان شلق
عضو عضو
انطوان كرم فؤاد سلمان
عضو عضو
سمير ضومط فوزي المعلوف
عضو عضو
منصور الرحباني ماهر بيضون