All legislation

رأي Opinion No. 16 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة انتين بلوس برودكاستينغ تلفزيون فئة ثانية

Type
رأي · Opinion
Number
16
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 16 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة انتين بلوس برودكاستينغ الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة تلفزيونية من الفئة الثانية تبث البرامج المرئية باستثناء الاخبار والبرامج السياسية والتي يطول بثها جميع الاقضية اللبنانية وبعدما احال مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام ملف الطلب مع المستندات المرفقة به الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بتاريخ 15/07/1996 والمقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /15/ تاريخ 07/05/1996 وحيث تبين ان ملف الشركة مقدمة الطلب لم يتضمن الكفالة المصرفية المنصوص عليها في البند السادس من الفصل الخامس من دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث ان تقديم الكفالة المصرفية المطلوبة يشكل موجبا اساسيا لا يمكن تجاهله على الاطلاق وحيث ان ملف الشركة لا يتضمن المستندات الواجب ارفاقها بطلب الترخيص اضافة الى براءات الذمة الصادرة عن المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيث ان نظام الشركة غير مصادق عليه اصولا من السجل التجاري وحيث ان هذه المستندات وغيرها لم ترفق بطلب الترخيص وفاقا لاحكام المرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المستندات المطلوبة لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة انتين بلوس لمؤسسة تلفزيونية فئة ثانية 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص

رايا اصدر في بيروت بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون